Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 13, halaman 6350

  1. كتاب الجنايات
  2. باب في الجناية على المكاتب
  3. فصل [في قيمة المكاتب إذا قتل أو جني عليه]

فصل (١) [في قيمة المكاتب إذا قُتِلَ أَوْ جُنِيَ عليه]

والقيمة في المكاتب (٢) إذا قتل أو إذا (٣) جني عليه ولم يقتل (٤) غير (٥) مختلفة فإن قتل قومٌ عبدًا لا كتابة فيه؛ لأنَّ عقد العتق من كتابة أو تدبير أو عتق إلى أجل، أو معتق بعضه مع القتل- يسقط حكمه وعلى القاتل قيمة عبد، وإلى هذا ذهب ابن القاسم في المدونة في قوله: إذا كانا عبدين قوتهما على الأداء سواء وقيمة رقابهما سواء (٦)، وقد أدى أحدهما جميع كتابته إلا درهمًا واحدًا والآخر لم يؤد شيئًا- أنه لا ينظر إلى ما أديا، وقيمة رقابهما على القاتل سواء في الجناية (٧)، وإنما تعتبر القيمة في قدرته (٨) على الأداء؛ لأن (٩) هكذا يقوم لو كان عبدًا لا كتابة فيه وكان ذلك خراجه بغير كتابة، فكثرة الخراج وقلته تؤثر في القيمة (١٠)، وتزيد فيها أو تنقص منها (١١) إذا كان قليلًا إلا أن تكون قيمته

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 13، ص 6350 (SanadKitab #14591, hlm. urut 6325)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.