وقال أشهب: إنما ذلك في الخطأ وإذا كان ذلك (١) عمدًا كان الفاضل (٢) لأولى الناس به بعد السيد (٣). والقول الأول أبين؛ لأنَّ السيد يأخذه بالرق، ولو كان يأخذه على أحكام (٤) الحر لم يكن له من الخطأ شيء؛ لأن الدية الخطأ والعمد فيها سواء (٥) لا يرث القاتل منها (٦) شيئًا، ويلزم على قول أشهب ألا يرث السيد في العمد مما خلفه المكاتب من جميع المال الذي كان في يده (٧) شيئًا.
Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن
Baca Juz 13, halaman 6352
Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 13، ص 6352 (SanadKitab #14591, hlm. urut 6327)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.