Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 13, halaman 6362

  1. كتاب الجراح
  2. كتاب الجراح
  3. فصل [في التغليظ في الجراح]

عليه، وقال ابن القاسم: إذا طرحه (١) في نهر وهو لا يحسن العوم ولا يدري أنه لا يحسن العوم على غير وجه القتال فإنما فيه الدية (٢).

واختلف في دية من مات عن لعب، فقيل: ديته دية الخطأ أخماسًا، وهو قول مالك وابن القاسم وأشهب. وقال ربيعة وابن شهاب وابن وهب في كتاب ابن حبيب: تكون مغلظة (٣).

وكونها أخماسًا إذا كان اللعب على الوجه المعتاد حسن، وان خرج (٤) عن ذلك كانت مغلظة.

فصل [في التغليظ في الجراح]

الجراح في التغليظ على ثلاثة أوجه: تغلظ (٥) في أحدها، واختلف فيما سواه، فإن كان ذلك يبلغ ثلث الدية ومما يكون فيه القصاص في عمده كاليد والعين وما أشبه ذلك غلظت فيه الدية.

واختلف إذا كان يسيرًا كالموضحة وما لا يبلغ الثلث، فقال ابن القاسم: تغلظ فيه الدية. وقال في كتاب محمد: لا تغلظ فيه (٦).

واختلف في الجائفة والمأمومة، فقال مالك وسحنون: لا تغلظ (٧)؛ لأنها لو

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 13، ص 6362 (SanadKitab #14591, hlm. urut 6336)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.