Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 13, halaman 6371

  1. كتاب الجراح
  2. باب في الديات وما يكون منها حالا وما يكون منجما
  3. فصل [في الدية متى تؤخذ]
  4. فصل [في الدية في الأعضاء]

وتجب الدية في اثنتين (١) من الإنسان وفي كل واحدة منهما نصف الدية، وذلك في عشر مواضع: في العينين، والسمع، وأشراف الأذنين- على أحد قولي مالك (٢) - والشفتين، واليدين، والرجلين، والأنثيين، وثديَي المرأة، وشفريها وأليتيها على قول أشهب، وقال ابن القاسم: حكومة (٣).

واختلف في جفون العينين، فقال الشعبي والحسن البصري وقتادة وسفيان الثوري والشافعي وأصحاب الرأي: فيها الدية في كل جفن ربع الدية والأعلى والأسفل في ذلك سواء.

وقال سعيد بن المسيب وشريح والحسن البصري وقتادة: في الحاجبين إذا لم ينبتا الدية.

وقول مالك: في جميع ذلك الجفون والحاجبين حكومة (٤)، وقياد قول مالك في السن تسود يكون في الجفون الدية؛ لأنه قال: (٥) إذا اسودت كان فيها ديتها؛ لأنه أذهب جمالها وإن بقيت منفعتها، فإن أصابها آخر بعد ذلك كانت فيها ديتها (٦). وذهاب جفون العينين أشين من سواد السن.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 13، ص 6371 (SanadKitab #14591, hlm. urut 6345)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.