Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 13, halaman 6373

  1. كتاب الجراح
  2. باب في الديات وما يكون منها حالا وما يكون منجما
  3. فصل [في الدية متى تؤخذ]
  4. فصل [في الدية في الأنف]

ولم يزد لقطعه من أصله شيء كالذكر يقطع من الحشفة أو من الأصل (١). وله في المبسوط: أن الدية تجب إذا قطع جميعه من أصله، وما نقص فيقاس بحسابه من الأصل (٢). وهذا أشبه بالحديث في قوله ﷺ: "إِذَا أُوعِبَ جَدْعُه" (٣)، وإن جدعه (٤) ثم عاد كانت فيه حكومة، فإن لم يعد أو صار فيه ثقب (٥) فبحسابه.

وقال ابن القاسم: إذا ذهب الأنف والشم معًا كانت فيه دية واحدة. وقال ابن الجلاب: القياس أن فيه ديتين (٦).

وقول ابن القاسم أحسن قياسًا على اللسان والذكر، والأصل في ذلك النفس أنها تشتمل (٧) على أبعاض فإن قطعت متفرقة كان فيها ديات، وإن قتل كانت فيه دية واحدة وإن كان القتل قد أتى على إتلاف جميع تلك الأبعاض.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 13، ص 6373 (SanadKitab #14591, hlm. urut 6347)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.