Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 2, halaman 535

  1. كتاب الصلاة الثاني
  2. باب في السهو في الصلاة
  3. فصل ومن صلى ركعتين نفلا ثم قام إلى ثالثة سهوا رجع فجلس وتشهد

في الثالثة والرابعة؛ لأنه لم يفعل ذلك تعمدًا على قول قائل.

وقد قيل: إن السجود ها هنا لنقص السلام. وهذا غير صحيح؛ لأن السلام قد أتى به، ولو كان ذلك لنقص السلام لكان سجود من صلى الظهر خمسًا قبل السلام؛ لأنه عنده نَقَصَ سلام إذ لم يأتِ به عقب الرابعة كما لم يأتِ به عقب الثانية.

واخْتَلَفَ قولُهُ في المدونة (١) إذا صلى النفل خمسًا: هل يسجد قبلُ أو بعدُ.

وأرى إذا لم يكن جَلَسَ في الثانية أن يَسجد قبلُ؛ لأنه نَقَصَ الجلوس وزاد الخامسة، وإن جلس في الثانية (٢) سجد بعد السلام.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 2، ص 535 (SanadKitab #14591, hlm. urut 635)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.