Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 13, halaman 6385

  1. كتاب الجراح
  2. باب في عقل الذكر
  3. فصل [الدية في الشفتين]

فصل [الدية في الشفتين]

الدية تجب في الشفتين إذا قطعتا، والعليا والسفلى في ذلك سواء في كل واحدة منهما نصف الدية، ولم يأخذ مالك يقول سعيد بن المسيب إن في السفلى ثلثي الدية؛ لأنه إن قال (١): لأن السفلى أحمل للطعام واللعاب. فإن في العليا الجمال، وقياسًا على اليدين اليمنى واليسرى (٢).

وإن قطع بعض ذلك فبحسابه من الدية بقدر ما بان، (٣) وإن شق إحداهما ولم يذهب منها شيء وتباين ما بين الشفتين كان له بحسابه من الدية بقدر ما بان به كل واحد منهما عن صاحبه؛ لأنه يصير في معنى القطع، وإن لم تبن إحداهما عن الأخرى وكان مما شانهما كان فيه حكومة، وإن اجتمع في ذلك قطع وشق (٤)، كان فيما قطع (٥) منهما بحسابه من الدية، ويعود الجواب في الشق (٦) إلى ما تقدم.

وإن قطع من الشفة ما أفسد (٧) بعض الكلام، عقل له على الأكثر مما ذهب منها أو ما ذهب من الكلام (٨)، وقد قيل في هذا الأصل: يكون له الشيئان

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 13، ص 6385 (SanadKitab #14591, hlm. urut 6359)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.