Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 13, halaman 6414

  1. كتاب الديات
  2. باب في ديات أهل الكتاب والمجوس وجراحاتهم وما تحمل العاقلة من الجراح ومن يحمل العقل من قوم الجارح

نفسها، وإنما أخذته على معاقلة الرجل ومساواته فيها (١)، وهو أحسن.

ومثله إذا قلع منها (٢) أربع أسنان فإنه يختلف هل تحمله عاقلة الرجل؛ لأنه أقل من ثلث ديته وأكثر من ثلث ديتها؟ ولو جنت امرأة على امرأة فقطعت لها (٣) إصبعين أو أربعة أسنان لجرت على الخلاف؛ لأنها إنما تأخذ على عقل الرجل.

والثاني: جناية المرأة على الرجل تقطع له إصبعين، وجناية النصراني (٤) على المسلم يقطع (٥) له إصبعًا، أو شجة منقلة، أو مجوسية تشج المسلم موضحة، أو تقطع منه (٦) أنملة فاختلف فيه؛ لأنه فوق ثلث ديتها ودون ثلث (٧) ديته.

والقول أن المراعى فيه دية (٨) المجني عليه أحسن؛ لأن الأصل أن العاقلة تحمل الدية الكاملة، وأن المراعى فيها (٩) دية المجني عليه (١٠)، وتحمل من الدية إذا لم يكمل ما له (١١) قدر وبال وذلك الثلث، فوجب أن يكون المراعى (١٢) فيه الدية الكاملة التي هذا بعضها، ورأى ابن شهاب: أن الثلث في

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 13، ص 6414 (SanadKitab #14591, hlm. urut 6387)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.