Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 13, halaman 6417

  1. كتاب الديات
  2. باب في ديات أهل الكتاب والمجوس وجراحاتهم وما تحمل العاقلة من الجراح ومن يحمل العقل من قوم الجارح
  3. فصل [في العاقلة، ومن تكون؟ ومن يحمل منها الدية]

والثالث: هل يجمع أهل الحضر، وأهل البادية (١) في دية واحدة؟.

والرابع: من لا عاقلة له هل تسقط جنايته لعدم من يحملها، أو تكون في ماله أو في بيت المال، أو يكون عليه قدر ما ينوبه مع العاقلة، ويسقط الزائد، أو يكون في بيت المال؟ فقال مالك في كتاب محمد: يؤخذ من الجاني في ديوانه (٢)، وإن كانوا (٣) غير قومه من كل مائة درهم درهم ونصف، قيل له: أفترى أن يعينهم قوم الجارح (٤) ممن ليس معه في ديوان؟ قال: ما (٥) يفعلون ذلك (٦).

وقال ابن القاسم وأشهب: ذلك على أهل الديوان إذا كان الديوان قائمًا (٧). ولا ينظر إلى قوم الجارح، وأما قول ابن القاسم (٨) في أهل مصر وأهل الشام، فإنه أراد بذلك الكورة ومصر من أسوان إلى الإسكندرية.

وقال سحنون في إفريقية: يضم عقل إفريقية بعضهم إلى بعض من أطرابلس (٩) إلى طنجة (١٠).

وقال أشهب في كتاب محمد فيمن وجبت عليه دية وهو من أهل الفسطاط: لا يدخل في ذلك جميع عمل مصر، وذلك على من هو بالفسطاط،

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 13، ص 6417 (SanadKitab #14591, hlm. urut 6390)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.