Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 13, halaman 6427

  1. كتاب الديات
  2. باب في جناية الصبي والمجنون

أدرأ الحد بالشبهة، ولا أقبل (١) مثل ذلك في حقوق الناس.

قال الشيخ ﵁: الاختلاف في القصاص منه، وقول محمد: إنه يرجع إلى الدية، وقول المغيرة أن لهم أن يقتصوا (٢)، راجع إلى الاختلاف في القصاص من اليد الشلاء؛ لأنه الآن في نزول حال وقريب (٣) من العدم، والشأن في القصاص من القاتل أن يستقاد (٤) منه، وينال المقتص منه الألم لذلك، وأن يرى بلوغ (٥) ذلك منه (٦)، والمجنون خارج عن ذلك، وأرى أن يكون الأولياء بالخيار، فإن أحبوا اقتصوا، وإن أحبوا عفوا وأخذوا الدية من (٧) ماله، فإن لم يكن له مال، فلا شيء على عاقلته.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 13، ص 6427 (SanadKitab #14591, hlm. urut 6400)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.