Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 13, halaman 6437

  1. كتاب الديات
  2. باب فى القضاء في الجنين قبل الاستهلاك وبعده وفي خطئه وعمده وفي الكفارة عنه ومن يرثه
  3. فصل [في من يرث غرة الجنين]

فصل [في من يرث غرة الجنين]

واختلف في ميراثه فقال مالك وابن القاسم (١) ميراثه بين أبويه الثلث والثلثان، وإن كان له إخوة (٢) كان للأم السدس والباقي للأب، وقال ربيعة: هو للأم خاصة، قال (٣): لأنه ثمن عضو منها، وقال ابن هرمز: هو للأبوين على المواريث فإن كان أحدهما قد هلك كانت للباقي أبًا كان أو أُمًّا (٤).

وقوله: هو للأبوين وللأب إن انفرد هو قول مالك.

وأما قوله: إن انفردت الأم كان لها فإنه يترجح فيه للخلاف وأمضاه لها لقول قائل.

وأما قول ربيعة أنه للأم فهو أحد قولي (٥) ابن القاسم وأشهب فقال ابن القاسم مرة: هو جرح من جراحها (٦)، والذي يتبين (٧) أنه على حكم الأم، وأنه تابع لها دون الأب؛ لأنَّ الحرة تتزوج العبد فيكون ولدها حرًّا، والأمة تتزوج الحر فيكون ولدها عبدًا، والمدبرة تتزوج الحر أو العبد فيكون ولدها مدبرًا، والمعتقة إلى أجل تتزوج الحر أو العبد فيكون ولدها معتقًا إلى أجل، والأمة

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 13، ص 6437 (SanadKitab #14591, hlm. urut 6410)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.