Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 13, halaman 6461

  1. كتاب الديات
  2. باب في اللوث في قتل العمد والخطأ
  3. فصل [في القسامة في دم الحر المسلم]

والخمسة عشر، وهذا يعرف عند النزول والمشاهدة (١)، وجماعة العبيد في هذا كغيرهم من الأحرار، وأما الكفار فلا؛ لأنهم أعداء للمسلمين، ولا يبالون أن يرفعوا (٢) الأمر على غير وجهه، وإن كان القتل خطأ جرى مجرى المال في العدالة؛ لأن المستحق به مال.

وقال أشهب: يقسم مع غير عدل. وليس بحسن (٣).

فصل [في القسامة في دم الحر المسلم]

القسامة تجب في دم الحر المسلم في العمد والخطأ (٤) وسواء كانت الدعوى على حر مسلم أو عبد أو نصراني (٥)، ولا يستحق دم الحر المسلم في العمد والخطأ من عبد أو نصراني إلا بقسامة (٦) خمسين يمينًا مثل ما يستحق من (٧) الحر المسلم، وإذا كان المقتول عبدًا أو نصرانيًّا لم تكن فيه قسامة كان قاتله حرًّا مسلمًا أو عبدًا أو نصرانيًّا، كل ذلك سواء لا قسامة فيه.

وقال محمد في الحر المسلم يقتله العبد وينكل أولياؤه: إن كانت القسامة بقول الميت قتلني فلان أو بشاهد عدل على القتل المؤخر (٨) حلف السيد يمينًا

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 13، ص 6461 (SanadKitab #14591, hlm. urut 6434)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.