Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 13, halaman 6465

  1. كتاب الديات
  2. باب في إجبار القاتل على الدية

باب في إجبار القاتل على الدية

واختلف قول مالك في قاتل العمد يرضى أولياء المقتول (١) بالدية ويأبى ذلك القاتل فقال: ذلك للأولياء، وقال: ليس ذلك لهم إلا أن يرضى القاتل والأول أحسن، لقول النبي ﷺ: "من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يُودَى (٢) وإما أن يقاد (٣) " أخرجه البخاري ومسلم (٤) أي يأخذ (٥) الدية أو يستقيد فجعل الولي بالخيار دون القاتل، ولا يقال: إن ذلك برضا القاتل؛ لأن النبي ﷺ ساوى في التخيير بين الدية والقود، ولا خلاف أن القود ليس إلى رضا القاتل فكذلك الدية؛ ولأنه (٦) محرم عليه أن يبيح نفسه إلى القتل وهو قادر على حفظها منه وهذا يبيح نفسه إلى القتل ليأخذ غيره المال عاصب أو غيره، ولو علم من رجل أراد قتل رجل أنه يتركه إذا بذل له مالًا لوجب عليه أن يبذله (٧) ولا يتركه يقتله، والخلاف (٨) في الإجبار (٩) إذا كان القتل بين حرين

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 13، ص 6465 (SanadKitab #14591, hlm. urut 6438)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.