Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 13, halaman 6467

  1. كتاب الديات
  2. باب في إجبار القاتل على الدية
  3. فصل [في اختلاف قدر الدية بين القاتل والمقتول وأي ذلك يؤخذ به القاتل]

فإنه لا يجوز أن يبطل ذلك العقد مع بقاء الحياة.

واختلف في أمِّ الولد، فقال ابن القاسم: لا يجبر السيد على أن يفتديها، كلما جنت (١) وقاسها على الحر، وقال غيره: يجبر السيد؛ لأنها على حكم العبيد وأن لا يجبر أحسن؛ لأنه إذا كان لا يجبر الحر على أن يفتدي نفسه كان أبين أنه لا يجبر أن (٢) يفتدي عبده ولا أمته (٣)، ولأن فيها رقًّا وحرية فإن غلب الرق لم يجبر كما لا يجبر على أن يفتدي (٤) عبده ولا مدبره (٥) وإن غلبت (٦) الحرية لم يجبر على أن يفتدي (٧) حرًّا وإن كان القاتل مكاتبًا.

فصل [في اختلاف قدر الدية بين القاتل والمقتول وأي ذلك يؤخذ به القاتل]

وإذا كان للولي (٨) القاتل أن يجبر على الدية فإن كانت دية المقتول أكثر من دية القاتل مثل أن تقتل امرأة رجلًا كان عليها (٩) دية الرجل.

ويختلف إذا قتل رجل امرأة هل عليه دية المرأة أو دية نفسه؛ لأن الأولياء

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 13، ص 6467 (SanadKitab #14591, hlm. urut 6440)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.