Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 13, halaman 6472

  1. كتاب الديات
  2. باب الحكم في القتيل بين الصفين

بخيبر، فعدي عليه من الليل ففُدعت (١) يداه ورجلاه وليس لنا عدو غيرهم هم عدونا وتهمتنا، وقد رأيت إجلاءهم أخرجه البخاري (٢) فكأن وجوده قتيلًا بين من ناصب القتال و (٣) برز لقتله وإن كانوا غُيَّبًا (٤) أبين.

واختلف في الجراح على نحو ما اختلف في القتل، فقيل إنما فيه الدية دية (٥) الجرح على الفرقة التي نازعته.

وقال ابن القاسم في كتاب محمد: إذا انكشفوا وبأحدهم جرح فادعى على (٦) بعضهم أنه جرحه، أنه يحلف ويقتص (٧). وهو عنده خلاف من ادعى ذلك ولم يعلم اجتماع لقتال (٨). وقاله ابن الماجشون ورأيا (٩) أن وجود الجرح ومعرفة الاجتماع لوث، فأما مقام الشاهد قال محمد قال مالك فيمن كان بينه وبين عدوه (١٠) قتال فأتي به (١١) وبه أثر ضرب أو به جرح (١٢)، فقال فلان

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 13، ص 6472 (SanadKitab #14591, hlm. urut 6445)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.