Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 13, halaman 6485

  1. كتاب الديات
  2. باب فيمن قتل عمدا ثم قتله رجل أو قطع بعض أعضائه خطأ أو عمدا أو قطع هو بعض أعضاء غيره خطأ أو عمدا ومن قطع عضوا من إنسان عمدا ثم قتله رجل خطأ أو عمدا

باب فيمن قتل عمدًا ثم قتله رجل (١) أو قطع بعض أعضائه خطأ أو عمدًا أو قطع هو بعض أعضاء غيره خطأ أو (٢) عمدًا (٣) ومن قطع عضوًا من إنسان عمدًا ثم قتله رجل (٤) خطأ أو عمدًا (٥)

وإذا قتل رجل رجلًا عمدًا، ثم قتل القاتل خطأ أو عمدًا كان الأمر فيه إلى أولياء الأول، يأخذون الدية في الخطأ، ويقتلون قاتله إذا كان قتله عمدًا (٦).

وقال مالك عند محمد: إذا قتل خطأ لا شيء لأولياء الأول والدية لأوليائه (٧). والقول الأول أبين؛ لأن أولياء الأول استحقوا نفسه فكانوا أحق بما يكون (٨) عنها من دية أو قصاص، ولم يختلف أن لأولياء (٩) الأول أن يقتلوه دون أولياء الثاني، وأن لهم أن يعفوا عن دمه على مال يكون لهم، قال مالك: إلا أن يُرْضِيَ أولياء الثاني أولياء الأول فيكون لهم أن يقتصوا (١٠).

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 13، ص 6485 (SanadKitab #14591, hlm. urut 6458)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.