Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 13, halaman 6489

  1. كتاب الديات
  2. باب إذا قان المقتول قتلني فلان خطأ أو عمدا وخالفه الورثة أو قال قتلني ولم يزد وقال الورثة خطأ أو عمدا أو لا علم لنا أو اختلفوا فقال بعضهم خطأ وقال الآخرون عمدا

واستحقوا الدية على العاقلة في الخطأ والقود في العمد (١). وعند محمد في كتاب القسامة قيل لابن القاسم: إن اجتمع ملؤهم (٢) على العمد فوقف عنه وقال: الذي هو أحب إلي ألا يقسموا إلا على الخطأ قيل له: ألا يقسمون على العمد؟ قال: الخطأ أبين (٣). فوقف عن العمد وقال في (٤) الإقرار: يكشف عن حال المقتول وعن جراحاته ومواضعها (٥) وعن حالة القاتل، وعن الحالة التي كانت بينهما من العداوة وغيرها فيستدل بذلك حتى يظهر سبب ما عليه أولياء المقتول فيقسموا حينئذ ويقتلوا، فإن لم يظهر من ذلك عمد ولا خطأ لم (٦) يقبل (٧) قول الأولياء في الخطأ والعمد كقول (٨) القتول (٩) قال: لأن السنة إنما جاءت في قبول قول المقتول فوقف في الخطأ والعمد (١٠)، وهذا أحسن فليس من (١١) بينهما عداوة كغيرهما، ولا من لا (١٢) يظن به العمد إلى القتل -لخيره وصيانته- كمن يعرف بالشر، وقد يستدل من صفة (١٣) الجراحات، فليست

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 13، ص 6489 (SanadKitab #14591, hlm. urut 6462)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.