Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 13, halaman 6494

  1. كتاب الديات
  2. باب إذا قان المقتول قتلني فلان خطأ أو عمدا وخالفه الورثة أو قال قتلني ولم يزد وقال الورثة خطأ أو عمدا أو لا علم لنا أو اختلفوا فقال بعضهم خطأ وقال الآخرون عمدا

نفسه وإذا ثبت الضرب ومات بالحضرة إذا كان الضرب من جماعة ولم يعلم من أيها (١) مات. فأما قوله قتلني فلان فتصح القسامة على قوله إذا ادعى أن القتل عمدًا وبه جراح وادعى ذلك على (٢) من يشبه أن يفعل ذلك وليس بعدو له (٣).

واختلف إذا قال: قتلني فلان (٤) خطأ، وإذا قال قتلني (٥) عمدًا ولا جراح به أو كانت به جراح وادعى (٦) ذلك على رجل صالح أو على عدوه، وإذا شهد شاهد واحد على قول الميت قتلني فلان (٧)، وكان (٨) قد أنفذت مقاتله، وإذا شهد شاهد (٩) أنه أجافه ولم ينفذ مقاتله ثم مات عنه، فروى ابن وهب عن مالك (١٠) في كتاب محمد: لا يقسم على قوله في الخطأ (١١)؛ لأنه يتهم أن يكون (١٢) يريد غنى ولده، والأول أحسن إذا كان جريحًا، ولا يتهم أحد أن يقتل نفسه إلا أن يقوم دليل على كذبه، فيدعي ذلك على من يعلم أنه في

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 13، ص 6494 (SanadKitab #14591, hlm. urut 6467)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.