Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 13, halaman 6497

  1. كتاب الديات
  2. باب إذا قان المقتول قتلني فلان خطأ أو عمدا وخالفه الورثة أو قال قتلني ولم يزد وقال الورثة خطأ أو عمدا أو لا علم لنا أو اختلفوا فقال بعضهم خطأ وقال الآخرون عمدا

ليتوصل بها (١) إلى اليمين أنه مات من ذلك الضرب، ولا يختلف (٢) على من أجاز ذلك أنه يجمع ذلك في قسامة واحدة في (٣) خمسين يمينًا وليس بأن يحلف مع الشاهد خمسين يمينًا (٤) ثم يستأنف خمسين يمينًا (٥) أخرى التي كانت تجب لو شهد على القتل (٦) أو الضرب شاهدان.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 13، ص 6497 (SanadKitab #14591, hlm. urut 6470)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.