Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 13, halaman 6500

  1. كتاب الديات
  2. باب في الجماعة تقتل بالواحد

الضرب ويقتلون جميعهم، وليس عليهم أن يعينوا الضربة التي مات منها؛ لأن لهم أن يقتلوا من لم يمت من ضربته (١)، لقصدهم التمالؤ على قتله، ولو كان منهم الممسك لقتل به، وإن لم يقصدوا (٢) التعاون وكانت إحدى الضربات التي مات منها (٣) نافذة، ولا يدرى (٤) أيهم ضربها (٥)، أو قالوا: لا ندري أيها قتلته، أو لا ندري ضربة (٦) هذا من ضربة هذا- كان لهم أن يقسموا لمات من ذلك الضربة (٧)، وتفرق الدية عليهم في أموالهم ويسقط القصاص، ومثله لو مات بفور القتل ولم يعش بعد ذلك وقالوا: لا ندري أي (٨) الضربات قتلته أو أنفذت إحداهما مقاتله ولا يدرون أيهم ضربهاة فإنه يسقط القصاص، وتكون فيه الدية في أموالهم، ومثله إذا كانت ضربة أحدهما خطأ والآخر عمدًا ومات بالحضرة، فإنه ينبغي ألا يقتل ضارب العمد، فإنه لا يعلم هل قتلته ضربة العمد (٩) أو ضربة الخطأ، فلا يقتل بشك، ويكون عليه نصف الدية.

ويختلف في ضارب الخطأ هل تغرم عاقلته نصف الدية أم لا؛ لأنه حمل بالشك لإمكان أن تكون ضربة العمد القاتلة، ولا تسقط نصف الدية عن المتعمد؛ لأن الظالم أحق أن يحمل عليه.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 13، ص 6500 (SanadKitab #14591, hlm. urut 6473)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.