Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 13, halaman 6505

  1. كتاب الديات
  2. باب في الجماعة تقتل بالواحد
  3. فصل [في الفارسين يصطدمان فيموتان ويموت فرساهما]

شريك في قتل نفسه ولا تعقل (١) العاقلة قاتل (٢) نفسه كان ماتا فعلى عاقلة كل واحد منهما (٣) نصف دية الآخر لشركة كل واحد في قتل نفسه (٤).

وحكى ابن القصار عن أشهب، في الفارسين يصطدمان (٥)، مثل ذلك أن (٦) النصف يسقط، وهو (٧) أقيس؛ لأن كل واحد شارك في قتل نفسه (٨).

ويختلف على هذا في السفينتين يصطدمان هل يضمن كل واحد سفينة صاحبه وما فيها من الأنفس والمال (٩) أو يسقط نصف ذلك والدية في ذلك على العواقل إلا أن يتعمدا ذلك وهما يعلمان (١٠) أن ذلك مهلك لهما فتكون الدية في أموالهما (١١).

قال ابن القاسم في كتاب محمد (١٢): إن كانوا إن حبسوها هلكوا، أو

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 13، ص 6505 (SanadKitab #14591, hlm. urut 6478)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.