Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 13, halaman 6508

  1. كتاب الديات
  2. باب في الجماعة تقتل بالواحد
  3. فصل [في من ركب دابة فعطبت بها عين إنسان أو سن أو ما أشبه ذلكـ]

الرديف قد صنع بالدابة شيئًا (١) مما وصفته لك فيكون عليهما (٢)؛ لأن اللجام بيد المقدم.

ولو كان المقدم لا يضبط الركوب (٣) أو كان نائمًا أو مريضًا لكان على المؤخر ذلك (٤) ولو كانت ضربتها من فعل الرديف فأصابت إنسانًا فلا شيء على المقدم؛ لأن المقدم لا يضمن البعجة (٥) للرجل إلا أن يكون ذلك من فعله، ولو صنع الرديف بها شيئًا فوثب (٦) من غير أن يعلم المقدم فوطئت إنسانًا كان الضمان على الرديف، إذا لم يستطع المقدم حبسها قال: وإن كان قائد وراكب وسائق فوطئت على شيء كان على القائد والسائق دون الراكب (٧).

وقال مالك في كتاب محمد: بل ذلك على ثلاثتهما أثلاثًا (٨)، يريد: إذا كان الراكب يسيرها معهم فإن لم يكن يحركها بيد ولا رجل لم يكن عليه شيء إلا أن يكون فعلها ذلك من سبب الراكب وحده فيكون ضامنًا فجعل القائد والسائق شريكين فيما وطئت عليه.

وأرى ذلك على القائد وحده؛ لأن الشأن في السائق أنه إنما يسوقها

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 13، ص 6508 (SanadKitab #14591, hlm. urut 6481)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.