Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 2, halaman 553

  1. كتاب الصلاة الثاني
  2. باب في الغسل للجمعة، وعلى من تجب والأعذار التي تسقط وجوبها، وهل تنعقد بمن لا تجب عليه؟
  3. فصل الجمعة واجبة على الرجال الأحرار المقيمين

وأجاز أشهب في كتاب محمَّد: أن يؤم فيها، وقال: إذا كانت تجزئه مأمومًا وتصير (١) هي الفريضة لشهودها وواجبة عليه- أن تجزئهم (٢). ورأى أنها ساقطة في حقّ السيّد، وإذا حضرها وجبت عليه كسائر الصلوات.

ورأى مالك أن فرضه أربع، فإذا أمهم كان قد أتى بركعتين عن أربع، وذلك غير مجزئ، ويجزئ إذا كان مأمومًا بالإجماع، وذكر انعقادها به يأتي فيما بعد.

وسقطت في السفر؛ لأن من شرطها العصر، ولأن النبي ﷺ قد مر عليه في سفره جمعٌ ولم يجمّع، وكان وقوفه في حجته (٣) يوم الجمعة فلم يجمّع (٤). وكذلك إذا دخل المسافر الحضر هو على حكم المسافر في القصر، فلا تجب عليه جمعةٌ.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 2، ص 553 (SanadKitab #14591, hlm. urut 653)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.