Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 2, halaman 555

  1. كتاب الصلاة الثاني
  2. باب في الغسل للجمعة، وعلى من تجب والأعذار التي تسقط وجوبها، وهل تنعقد بمن لا تجب عليه؟
  3. فصل الأعذار التي تجيز التخلف عن الجمعة

فأما ما يتعلق بالنفس فالمرض الذي يشقّ معه (١) الإتيان إليها، أو علةٌ لا يمكنه اللبث في الجامع حتى تنقضي الجمعة لنزول به، أو غير ذلك، أو كان مقعدًا ولا يجد مركوبًا، أو أعمى ولا يجد قائدًا ولا يهتدي للوصول (٢) بانفراده.

واختلف في المطر الشديد: هل يكون عذرًا؟ فقال مالك: عليه أن يشهد (٣). وقال أيضًا: ليس ذلك عليه.

ومن العذر أن يخاف سلطانًا إن ظهر قتله أو عاقبه أو ضاره، وقال سحنون: إذا خاف غريمًا أن (٤) يحبسه- لم يسعه (٥) التخلف، كان له مالٌ أو لم يكن. وقوله: إذا لم يكن له مال، ليس بحسن.

واختلف في تخلّف العروس، فقال مالك: لا يتخلف عن الجمعة ولا غيرها (٦). وقال سحنون: قال بعض الناس: يتخلف ولا يخرج، وهذا حق لها بالسّنة (٧).

وهذا لا يصح، إلا أن يقول: إنها من فروض الكفاية.

- والعذر في الأهل أن تكون زوجته أو ابنته أو أحد أبويه قد اشتد به (٨) المرض أو احتضر أو مات؛ فيجوز له التخلّف، وكذلك لو كان مريضًا يخشى

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 2، ص 555 (SanadKitab #14591, hlm. urut 655)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.