Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 2, halaman 558

  1. كتاب الصلاة الثاني
  2. باب في الغسل للجمعة، وعلى من تجب والأعذار التي تسقط وجوبها، وهل تنعقد بمن لا تجب عليه؟
  3. فصل [فيمن تجب الجمعة بحضوره من أصحاب الأعذار]

- وصنفٌ لا تجب عليهم مع (١) حضورهم ولا تنعقد، وهم الصبيان.

- وصنفٌ لا تجب عليهم، واختلف هل تنعقد بهم؟ وهم النساء والعبيد والمسافرون، فقال أشهب: إذا نفر الناس عن الإِمام ولم يبق معه إلا عبيدٌ - صلى بهم الجمعة، وكذلك إذا لم يبق معه إلا النساء وليس معهن رجلٌ - فإنه يصلي بهن ركعتين (٢). قال: وليس بين العبيد والنساء اختلاف، وكذلك على أصله إذا لم يبق معه إلا المسافرون (٣).

وقال سحنون: لا يجمع إلا أن يبقى معه من الرجال الأحرار جماعةٌ دون العبيد والمسافرين والنّساء، وينتظرهم إذا كان يطمع برجوعهم حتى لا يبقى من النهار إلا قدر ما تصلى فيه وركعةٌ من العصر (٤).

واختلف أيضًا إذا هربوا عنه بعد أن صلى بهم ركعة أو ركعتين وقبل أن يسلّم، فقال ابن القاسم وسحنون: لا تصحّ له جمعةً (٥).

وإن كان قد صلى ركعةً أضاف إليها أخرى، ولو صلى الإِمام بهم ركعة، ثم نفر هو عنهم- أبطل عليهم عند ابن القاسم، ولم تبطل على قول أشهب.

وقد قال أشهب (٦) في مدونته في إمام أحدث متعمّدًا وهو يتشهد: يقدم القوم رجلًا منهم فيسلم بهم ويتوضأ هو ويعيد الصلاة؛ لأن (٧) تحليل الصلاة

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 2، ص 558 (SanadKitab #14591, hlm. urut 658)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.