Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 2, halaman 561

  1. كتاب الصلاة الثاني
  2. باب فيمن زوحم يوم الجمعة عن الركوع والسجود

يكون مدركًا، إلا أن يصلّى ركعة بسجدتيها مع الإِمام.

وقال أشهب: إنه يسجد ويأتي بركعة، وتجزئه جمعة (١). واحتج يقول النبي ﷺ: "مَنْ أَدرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ السَّجْدة" (٢).

واختلف بعد القول إنها لا تجزئه جمعةٌ، فقال عبد الملك في كتاب محمَّد: يتمّ عليها أربعًا (٣)، يريد: أنه يتمّ سجودها ويأتي بثلاث ركعات.

وقال محمَّد: يسلّم ويستأنف الصلاة أربعًا، وقال أصبغ: يتمّ سجود الأولى ويأتي بركعة ثم يستأنف الصلاة أربعًا (٤).

واختلف فيمن أدرك من الجمعة ركعةً فلما سلم ذكر هذا الرجل سجدةً من التي صلى (٥) مع الإِمام: فقول ابن القاسم: تبطل الجمعة، وقول أشهب: يخرّ إلى سجدة ويأتي بركعة وتجزئه الجمعة، وقول أصبغ: يتمها جمعةً ويعيدها (٦).

وعلى القول أنها لا تجزئه- يختلف: هل يبني عليها أربعًا وتجزئه عن

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 2، ص 561 (SanadKitab #14591, hlm. urut 661)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.