Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 2, halaman 618

  1. كتاب الصلاة الثاني
  2. باب في الاستسقاء والصلاة له, والصدقة, والصوم
  3. فصل [فيما يكون له الاستسقاء وأحكامه]

فصل [فيما يكون له الاستسقاء وأحكامه]

الاستسقاء يكون لأربع:

- للمحل والجدب يحل بالقوم فيستسقوا ليحيا به الزرع أو غيره.

- والثاني: استسقاء القوم عند الحاجة إلى الشرب لشفاههم أو لدوابهم ومواشيهم كالقوم يكونون في سفر في صحراء، أو في سفينة، أو في حضر، وقد أخذوا زرعهم ثم احتاجوا إلى ذلك.

- والثالث: استسقاء من لم يكن في محل، ولا حاجة إلى الشرب، وقد أتاهم من الغيث ما إن اقتصروا عليه كانوا في دون السعة، فلهم أن يستسقوا، ويسألوا الله المزيد من فضله، قال مالك: كل قوم احتاجوا إلى زيادة على ما عندهم فلا بأس أن يستسقوا (١).

- والرابع: استسقاء من كان في خصب لمن كان في محل وجدب، قاله بعض أهل العلم.

وهذه الأربعة الأقسام في الحكم على ثلاثة أوجه: سنة لا تترك، ومباح، ومندوب إليه.

والقسمان الأولان: سنة لا يسع (٢) تركها، وفي مثلها جاء الحديث (٣)، قال مالك: الاستسقاء سنة (٤). يريد: على من نزل به مثل ذلك؛ لأن في تمادي المحل

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 2، ص 618 (SanadKitab #14591, hlm. urut 718)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.