Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 2, halaman 634

  1. كتاب الصلاة الثاني
  2. باب في صلاة العيدين، والغسل لها ومن المخاطب بها؟
  3. فصل لا يؤذن لصلاة العيدين

فصل لا يؤذن لصلاة العيدين

ولا يؤذن لصلاة العيد (١)، وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه كان يصليها بغير أذان ولا إقامة (٢).

وإذا صلى العيدين بالمصلى لم يتنفل قبلها ولا بعدها، واختلف إذا صليت في المسجد فقال مالك (٣): يتنفل قبل الصلاة وبعدها، وقال في الواضحة: لا يتنفل قبل ويتنفل (٤) بعد (٥)، وقال في المبسوط: إذا صلى الإِمام العيدين في المسجد، فلا أرى أن يصلي فيه أحد قبل الصلاة ولا بعدها، بذلك مضت السنة، يريد: أنه لا يتنفل يوم (٦) العيد قبل الصلاة ولا بعدها, ولا (٧) فرق بين أن تصلى في المصلى ولا (٨) في المسجد.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 2، ص 634 (SanadKitab #14591, hlm. urut 734)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.