Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 2, halaman 656

  1. كتاب الجنائز
  2. باب في الصلاة على الميت, وصفتها ومقام الإمام من الميت
  3. فصل [في وقوف الإمام على الجنازة]

ابن مسعود يقوم عند وسط الرجل ومنكبي المرأة (١).

وقال أشهب في المجموعة: عند وسط الميت أحب إليَّ وذلك واسع (٢)، يريد: حيث شاء منه، قال: وإن تيامن إلى صدره فحسن، ولم يفرق بين الرجل والمرأة، وقال ابن شعبان: وحيث وقف الإِمام من الجنازة في الرجل والمرأة فواسع (٣).

والذي أستحسنه للأئمة (٤) اليوم التيامن (٥) إلى الصدر في الرجل وفي المرأة إذا كان على نعشها قبة (٦)، أو كان كفنها (٧) بالقطن، فإن لم يكن فوسطها؛ لأن الكفن إذا لم يكن فيه قطن يصفها، والإمام يسترها، وأول من جعل على النعش قبة للنساء عمر ﵁ جعله (٨) على زينب بنت جحش سترها (٩)، وأول من ضرب فسطاطًا على قبر هو (١٠) ضربه على قبرها (١١).

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 2، ص 656 (SanadKitab #14591, hlm. urut 755)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.