Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 2, halaman 658

  1. كتاب الجنائز
  2. باب في حمل الجنازة، والمشي معها
  3. فصل في صفة المشي خلف الجنازة

ابن الخطاب جنازة أُسيد بن الحُضَير (١)، وابن عمر جنازة أبي هريرة (٢)، وكان الرجل منهم يرغب أن يكون له أجر (٣) العمل، ثم لا يقنع بذلك حتى يريد أن يحرز الأجر بالجوانب الأربع، ثم أجر الصلاة، ثم أجر المواراة.

قال أبو مصعب: أحبُّ إليّ أن يحفن الرجل (٤) ثلاث حفنات بيده في قبر الميت عند دفنه، يريد ليكون له أجر المواراة.

فصل في صفة المشي خلف الجنازة

الذين يصحبون الميت ثلاثة (٥): رجال مشاة، وركبان، ونساء، فأما الرجال فقيل: يكونون أمامها، وقال مالك في المجموعة: أمامها أفضل (٦)، وقال أشهب في مدونته هو السنة، والمشي خلفها واسع، وقال أبو مصعب: المشي أمامها ووراءها واسع وكل ذلك فَعَلَه الصالحون، ولم يقدم أحدهما (٧) على الآخر وهذا الذي يقتضيه قول مالك في المدونة؛ لأنه (٨) قال: لا بأس

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 2، ص 658 (SanadKitab #14591, hlm. urut 757)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.