Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 2, halaman 660

  1. كتاب الجنائز
  2. باب في الصلاة على الميت في المسجد

باب في الصلاة على الميت في المسجد

واختلف في الصلاة على الميت في المسجد بالكراهة والجواز والمنع، فكره مالك ذلك في المدونة (١)، وقال ابن حبيب: لو صُلِّي عليها في المسجد ما كان ضيقًا، لما روي من الصلاة على سُهَيل (٢) وعمر فيه (٣)، وقال ابن (٤) سحنون: ترك ذلك النبي ﷺ وخرج في النجاشي إلى المصلى (٥)، وقال ابن شعبان: لا توضع الجنازة في المسجد لأنها ميتة (٦). وهذا يقتضي أن يكون ممنوعًا، لحرمة المسجد؛ لأنه نجس, وإليه يرجع قول ابن القاسم في كتاب الرضاع في قوله: إن لبن المرأة إذا ماتت نجس لا يحل شربه، فجعله نجسًا لنجاسة الوعاء (٧).

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 2، ص 660 (SanadKitab #14591, hlm. urut 759)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.