Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 2, halaman 665

  1. كتاب الجنائز
  2. باب في الصلاة على قاتل نفسه، وعلى من قتل في حد أو كان حكمه القتل فمات قبل القتل، أو كان حده الجلد فمات منه، وفي الصلاة على اللصوص، وولد الزنا، وعلى أهل الأهواء

وقال ابن القاسم في الصلاة على أولاد الزنا: هم في ذلك كأولاد الرشدة (١). أي: لا يجتنب أهل الخير الصلاة عليهم، وقد قيل: إنه خير الثلاثة؛ لأنه لا وزر عليه من ذلك، والوزر على أبويه.

وقال مالك في المدونة، في القدرية والإباضية: لا يصلى على موتاهم ولا يعاد مرضاهم (٢).

وقال سحنون: أدبًا لهم، فإن خيف عليهم أن يضيعوا غسلوا وصلي عليهم (٣).

وقال مالك في "مختصر ما ليس في المختصر" فيمن يقول القرآن مخلوق: هو كافر فاقتلوه (٤).

وقال في رجل خطب إليه رجل من القدرية: لا يزوجه (٥)، قال الله تعالى: ﴿وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢١]، فعلى هذا يوارى ولا يصلى عليه، وقد قال أيضًا فيمن قال بخلق القرآن: يضرب ويسجن حتى يتوب (٦).

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 2، ص 665 (SanadKitab #14591, hlm. urut 764)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.