Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 2, halaman 671

  1. كتاب الجنائز
  2. باب في الصلاة على ولد النصراني يكون ملكا لمسلم فيموت قبل أن يسلم، أو بعده
  3. فصل واختلف في الصلاة على ولد المسلم مرتد قبل البلوغ

فصل واختلف في الصلاة على ولد المسلم مرتدٌّ قبل البلوغ

اختلف في ولد المسلم (١) يرتد قبل أن يحتلم، فقال ابن القاسم في المدونة: لا تؤكل ذبيحته، وإن مات لم يصل عليه (٢).

وقال سحنون: يصلى عليه؛ لأنه يكره على الإِسلام بغير قتل ويورث ولو كانت له زوجة ورثته، قال: ومن رأى أنه لا يصلى عليه يجعل ردته فرقة لزوجته (٣).

وعكسه أن يسلم ابن الكافر قبل البلوغ فاختلف فيه نحو الاختلاف الأول، فقال ابن القاسم مرة: هو إسلام، وإن كانت مجوسية أو مشركة جاز وطؤها، فعلى قوله هذا (٤) إذا ماتت يصلى عليها ويرثها ورثتها (٥) المسلمون، وتحرم في حال الحياة على زوجها إن كان لها زوج كافر.

وقال أيضًا: ليس ذلك بإسلام، وإن مات له قريب مسلم لم يرثه، وإن كان كافرًا ولم يتماد هو على إسلامه ورثه، والقول الأول أحسن، أن لمن ارتد حكم الكافر، ولمن أسلم حكم المسلم، وقد كان إسلام عليّ بن أبي طالب ﵁ وعبد الله بن عباس ﵄ قبل البلوغ، وكان محملهما عند النبي ﷺ وعند أصحابه على أنهما مسلمان، ولأنه لا يستحيل وجود المعرفة بالله ﷿ ممن لم يبلغ، ولا يمتنع أن

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 2، ص 671 (SanadKitab #14591, hlm. urut 770)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.