Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 2, halaman 692

  1. كتاب الجنائز
  2. باب في تلقين الميت, وغسله, وتجريده, والماء الذي يغسل به، والثوب الذي ينشف به، واغتسال غاسله
  3. فصل في تجريد الميت عند الغسل وستر عورته

السرة إلى الركبة، وكذلك إذا كانت امرأة من ذوي محارمه (١)، ولا ينبغي أن يعاونه في ذلك أحد من ذوي محارمها من النساء إذا كانت متجالة (٢)، ويباعد بين أنفاس الرجال والنساء (٣).

وأما غسل المرأة زوجها فلا بأس أن يشاركها في ذلك النساء في صب الماء من غير مس، أو أحد من ذوي محارمها من الرجال، وتستر منه من السرة إلى الركبة، ولا يشاركها في ذلك أحد من (٤) أولياء الرجل، إلا أن تكون الزوجة متجالة.

وأما غسل الصبي، فإن كان صغيرًا، أو في الإثغار، فلا بأس أن يغسل مجردًا (٥)، وأن يغسله النساء مع وجود الرجال، فإن ناهز الحلم جرى على حكم الرجل، فيغسله الرجال مستور السوءة (٦)، ولا يغسله النساء.

وأما غسل الصبية، فإن لم تبلغ أن تشتهى جاز أن يغسلها النساء مجردة، وستر العورة (٧) أفضل، ولا بأس أن يغسلها الرجال عند عدم النساء، وتستر سوءتها (٨)، وإن بلغت أن تشتهى جرت على أحكام المرأة.

واختلف إذا ماتت المرأة مع الرجال وليس هناك نساء، أو مات رجل مع نساء وليس هناك رجال وبينهم (٩) رحم محرم، فأجاز مالك في المدونة أن يغسل كل واحد منهما الآخر من فوق الثوب (١٠)، وقال أشهب: أحب (١١) إليّ في أمه

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 2، ص 692 (SanadKitab #14591, hlm. urut 791)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.