Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 2, halaman 694

  1. كتاب الجنائز
  2. باب في تلقين الميت, وغسله, وتجريده, والماء الذي يغسل به، والثوب الذي ينشف به، واغتسال غاسله
  3. فصل [في الماء الذي يغسل به]

فصل [في الماء الذي يغسل به]

واختلف في الماء الذي يغسل به فقال مالك في المدونة: يغسل بماء وسدر، ويجعل في الآخرة (١) كافورًا إن تيسر (٢)، فأجاز غسله بالمضاف من الماء، كما في الحديث (٣). وقال ابن حبيب: يغسل في الأولى (٤) بالماء وحده، وفي الثانية بماء وسدر، وفي الثالثة بغير سدر (٥) ويجعل فيه كافورًا، والأول أبين للحديث، وللاختلاف في وضوء الحي بالماء المضاف.

وقال ابن شعبان: لو غسل بماء الورد والقرنفل لم أكرهه إلا من ناحية السرف (٦)؛ لأنه لا يطهر فيختار (٧) له من الماء ما يطهر به (٨)، وقول (٩) مالك: إنه (١٠) ييمم عند عدم الماء (١١)، دليل على أن ذلك عبادة.

قال: ولا يغسل بماء زمزم (١٢)، وهذا يصح على أصله؛ لأنه يقول: إن

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 2، ص 694 (SanadKitab #14591, hlm. urut 793)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.