Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 2, halaman 703

  1. كتاب الجنائز
  2. باب في كفن الميت وهل يكون من رأس المال؟ وتكفين من لا مال له وتحسين الكفن وصفته
  3. فصل يكفن الميت من تلزمه نفقته

وسحنون: لا شيء على الزوج بحال (١)، وهو أحسن؛ لأن النفقة كانت على وجه المعاوضة لمكان الزوجية، وقد انقطعت بالموت.

وإن اجتمع أبي وزوج، فإن لم يكن دخل الزوج فعلى الأب، وإن دخل بها (٢) سقط عن (٣) الأب، ويختلف في الزوج حسب ما تقدم.

وإن اجتمع أب وابن كان الكفن على الابن؛ لأن نفقته كانت في حال الحياة على الولد دون الأب.

واختلف إذا كان زوج وابن، فقال مالك في العتبية: ذلك على الزوج (٤)، وقال ابن القاسم: على الابن (٥) وهو أبين (٦)، فإن كان للأم (٧) خادم، وكان الابن ينفق عليها (٨) فإنه يختلف هل يكون كفنها على الابن؟

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 2، ص 703 (SanadKitab #14591, hlm. urut 802)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.