Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 2, halaman 706

  1. كتاب الجنائز
  2. باب في كفن الميت وهل يكون من رأس المال؟ وتكفين من لا مال له وتحسين الكفن وصفته
  3. فصل ندب لون الكفن أن يكون أبيضا

أحب ما في كفن الميت إلي (١) ثلاثة أثواب لا يجعل فيها قميص ولا عمامة ولا مئزر ولكن يدرج فيها إدراجًا، وكذلك كُفِّن رسول الله ﷺ (٢).

قال الشيخ ﵁: وكل ذلك واسع فيجوز أن يقتصر على المدارج (٣) من غير قميص، وأن يكفن في قميص ومدارج، ولا يقتصر على قميص من غير مدارج (٤)، وليس الشأن الاقتصار على العمامة والمدراج من غير قميص.

فصل ندب لون الكفن أن يكون أبيضًا

وأما الألوان (٥) فيستحب البياض، فإن كان مصبوغًا فما كان بالطيب مثل: الورس، والزعفران دون الأزرق والأخضر والأسود، والرجال والنساء في ذلك سواء. واختلف في المعصفر فكرهه مالك في المدونة (٦)؛ لأنه ليس بطيب، وأجازه في المجموعة.

وأما جنسه: فالكتان والقطن.

واختلف في الحرير والخز فمنع ذلك في المدونة (٧) للرجال والنساء ورأى (٨) أن ذلك إنما جاز لهن في الحياة (٩)؛ لأنه زينة، كما جاز لهن لباس الذهب، والموت يقطع ذلك، ويعدن فيه كالرجال في الحياة؛ لأنه سرف، ولأن

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 2، ص 706 (SanadKitab #14591, hlm. urut 805)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.