Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 2, halaman 754

  1. كتاب الصيام
  2. باب فيمن يجب عليه الصيام
  3. فصل [أحوال المغمى عليه]

الحائض أنها لم تقض الصلاة لتكررها وقضت الصوم؛ لأنه مما لا يتكرر، فإذا كثر ما لزم المجنون من الصوم لطول السنين كان (١) بمثابة الصلاة للحائض، ومن أسقطه عمن بلغ مجنونًا قاسه على الصبي؛ لأنه لم تمر به (٢) حالة يتوجّه عليه الخطاب فيها بشيء من الفروض ففارق المريض والحائض؛ لوجود العقل منهما وأنهما من أهل التكليف.

فصل [أحوال المغمى عليه]

للمغمى عليه خمسُ حالاتٍ: حالة لا يجزئ معها الصوم، وحالة يجزئ، وثلاث مختلف فيهن، هل يجزئ معها الصوم، أم لا؟ فإن كان الإغماء قبل طلوع الفجر متماديًا إلى غروب الشمس لم يجزئه صوم ذلك اليوم، وإن كان الإغماء بعد طلوع الفجر وأغمي عليه أيسر النهار أجزأه، واختلف إذا كان الإغماء قبل الفجر والإفاقة بعده ولم يطل ذلك، فقال مالك في المدونة: لا يجزئه، (٣) وفي سماع أشهب عنه: أنه يجزئه (٤).

واختلف إذا كان الإغماء بعد طلوع الفجر، والإفاقة (٥) نصف النهار أو أكثره فقال مالك (٦) في المدونة: يجزئه إذا أغمي عليه نصف النهار، ولا يجزئه في أكثره (٧)، وقال في كتاب ابن حبيب: إن أغمي عليه نصف النهار لم يجزئه، وقال

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 2، ص 754 (SanadKitab #14591, hlm. urut 852)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.