Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 2, halaman 763

  1. كتاب الصيام
  2. باب في الصوم في السفر
  3. فصل واختلف إذا تلبس بالصيام في السفر هل يكون بالخيار في إتمامه

واختلف أيضًا إذا أصبح صائمًا في رمضان ثم سافر، هل يكون إمساك بقية ذلك اليوم واجبًا، أو مستحبًا؟ فقال مالك في كتاب ابن حبيب: يستحب له ذلك من غير إيجاب (١)، وهو ظاهر قوله في المدونة: لا كفارة عليه إن أفطر (٢) وكأنه (٣) رأى أن حلوله في السفر كحلوله في المرض، قال أشهب في مدونته في سقوط الكفارة: لأنه متأوِّل لقول الله سبحانه: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٤]، قال: يقول: فكما لو أصبحت صائمًا ثم أفطرت لمرض كان جائزًا فكذلك ما قرن الله ﷿ بالمرض من السفر إذا أصبحت في الحضر ثم سافرت أفطرت (٤)، انتهى قوله.

وهذا نحو ما ذكره ابن حبيب عن مالك أن الإمساك مستحب، وأوجب المخزومي وابن كنانة عليه الإمساك والكفارة إن هو أفطر (٥) والقول الأول أحسن، وقد أبان أشهب الوجه في ذلك (٦)، ولم يختلف المذهب أنه لا يجوز له الفطر قبل أن يتلبس بالسفر (٧).

واختلف في الكفارة إن هو (٨) فعل على أربعة أقوال: فقال أشهب في

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 2، ص 763 (SanadKitab #14591, hlm. urut 861)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.