Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 2, halaman 775

  1. كتاب الصيام
  2. باب فيمن شكـ في الفجر, أو في طلوع الشمس أو في أول يوم من رمضان
  3. فصل في صوم يوم الشكـ

فصل في صوم يوم الشكـ

اختلف في صوم يوم الشك على وجه (١) التطوع، وعلى وجه الاحتياط خوفًا أن يكون من رمضان، وفي الإجزاء به إن ثبت بعد ذلك أنه من رمضان، فأجاز مالك صومه على وجه التطوع، ومنعه على وجه الاحتياط أن يكون من رمضان (٢).

وقال محمد بن مسلمة: من شاء صامه ومن شاء أفطره. يريد: يصومه متطوعًا (٣). قال: ويكره (٤) أن يؤمر الناس بفطره (٥) لئلا يظن أنه يجب عليه فطر قبل الصوم كما وجب بعده، وقيل: يكره صومه تطوعًا؛ لقول النبي ﷺ: "لاَ تَقَدَّمُوا الشَّهْرَ بِيَوْمٍ أَو يَوْميْنِ. . ." (٦) وحمل الحديث على عمومه.

وأجازت عائشة ﵂ وأسماء صومه على وجه الاحتياط, قالت عائشة ﵂: "لأَنْ أَصُومَ يَوْمًا مِنْ شَعْبَانَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُفْطِرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ" (٧)، وأجاز ذلك عبد الله (٨) بن عمر، وأحمد بن حنبل في الغيم دون الصحو.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 2، ص 775 (SanadKitab #14591, hlm. urut 873)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.