Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 2, halaman 778

  1. كتاب الصيام
  2. باب فيمن شكـ في الفجر, أو في طلوع الشمس أو في أول يوم من رمضان
  3. فصل يستحب تعجيل الفطر وتأخير السحور

يشك فيه، ومن شك في الفجر أو في الهلال مأمور أن يعجل الإمساك، وهو بمنزلة من شك في صلاة هل هي عليه، أم لا؟ أو هل أجنب أو لا؟ فصلى أو اغتسل ثم تذكر أن ذلك عليه فإنه يجزئه (١)، وكذلك المرأة يتمادى بها الدم فتحتاط بالصلاة والصوم بعد الاستظهار بالثلاث على أحد قولي مالك (٢)، لما كانت على شكٍّ هل هي حائض أم مستحاضة أنها (٣) تجزئها الصلاة والصوم إن تبين بعد ذلك أنه استحاضة.

وروي عن عطاء بن أبي رباح، وعمر بن عبد العزيز، والحسن، والثوري، والأوزاعي، وأصحاب الرأي (٤)، فيمن أصبح صائمًا (٥) يوم الشك غير عالم بالهلال ثم علم في أوله أو آخره أنه يجزئه، وقد قيل فيمن صام رمضان قضاء عن غيره: إنه يجزئه عن الذي هو فيه (٦)؛ لأنه مستحق العين.

فصل يستحب تعجيل الفطر وتأخير السحور

يستحب تعجيل الفطر وتأخير السحور؛ لقول النبي ﷺ: "لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الفِطْرَ" (٧) أخرجه مسلم، وقوله: "تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 2، ص 778 (SanadKitab #14591, hlm. urut 876)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.