Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 2, halaman 793

  1. كتاب الصيام
  2. باب فيما تجب به الكفارة على من أفطر في رمضان
  3. فصل [في الخلاف فيمن أفطر جاهلا هل عليه كفارة]

فأفطرت ظنًا أنه لا يجزئها الصوم إلا أن تغتسل قبل الفجر-: لا كفارة على أحد منهم، وكل هؤلاء أفطروا على الجهل بموجب الحكم (١).

واختلف إذا قالت: حيضتي اليوم، فأفطرت قبل أن تحيض، ثم حاضت في ذلك اليوم، فقال في المدونة: عليها الكفارة (٢)، ورآه من التأويل البعيد، وقال محمد بن عبد الحكم: لا كفارة عليها، وقال عبد الملك بن حبيب: لا كفارة على من أفطر بتأويل، إلا في التأويل البعيد كالذي يغتاب، أو يحتجم فتأول أنه أفطر، والذي يقول: اليوم تأتي حُمَّاي (٣)، والتي تقول: اليوم أحيض (٤).

وقال ابن القاسم في الذي احتجم ثم أفطر متأولًا: لا كفارة عليه (٥).

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 2، ص 793 (SanadKitab #14591, hlm. urut 891)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.