Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 2, halaman 796

  1. كتاب الصيام
  2. باب فيما تجب به الكفارة على من أفطر في رمضان
  3. فصل [واختلف في الكفارة على من أفطر مكرها]

وسقوطها؛ لأنه لم يجتزئ (١) بالانتهاك بالأكل والشرب.

واختلف في الكفارة إذا ابتلع حصاة أو درهمًا - مع تسليم القول أنه مفطر، فأسقطت الكفارة في أحد القولين؛ لأن جرمه دون من انتهك صومه بالأكل والشرب، وإلى مثل هذا ذهب أبو حنيفة (٢)، والشافعي. (٣) وأوجب أبو حنيفة الكفارة إذا جامع في الفرج، وأسقطها إذا أصاب دون الفرج، أو أنزل عن القبل (٤) وإن تابع، أو ابتلع حصاة، وذكر عن الزهري والأوزاعي والثوري مثل ذلك (٥)، وقال الشافعي: لا تجب الكفارة على من أكل متعمدًا، ولا تجب فيما سوى الجماع الذي هو الإيلاج في قبل أو دبر (٦).

فصل [واختلف في الكفارة على من أفطر مكرهًا]

واختلف في الكفارة على من أفطر مكرهًا، فقال مالك وابن القاسم وأشهب: إذا أكره زوجته عليه أن يكفر عنها (٧)، وقال سحنون: لا كفارة عليه عنها؛ لأنها لم تجب عليها، وليس كالحج؛ لأن الحج عمده وخطؤه وإكراهه سواء (٨).

وقال مالك في كتاب ابن حبيب فيمن أكره رجلًا على الشرب: عليه

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 2، ص 796 (SanadKitab #14591, hlm. urut 894)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.