Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 2, halaman 865

  1. كتاب الزكاة الأول
  2. باب في زكاة العين
  3. فصل

واحدًا، وكذلك إذا كان النقصُ من عددِ الدنانير أو الدراهم قليلًا أو كثيرًا.

فإذا كانت الدراهم غير خالصة؛ مختلطة بالنحاس مثل الدراهم الجارية اليوم- فإنه ينظر إلى وزن ما فيها من الفضة، وقيمة ما فيها من النحاس. ويختلف هل تقوّم السكة أم لا؟ (١) وأن تقوّم أبين. وتضاف الفضة والذهب في الزكاة، فمن كان عنده عشرة دنانير، وأوقيتان ونصف فضة- وجبت فيها الزكاة، وأخرج من كل واحدة ربع عشره، ومن وجبت عليه زكاة ذهب؛ فلا بأس أن يخرج عنها دراهم؛ لأنها أسهل على الفقير من التصرف بها، ولأن الصرْف لا (٢) يختلف، فلم يدخل عليهم في ذلك ضررٌ.

واختلف هل يُخْرج عن الدراهم ذهبا أم لا؟ (٣) فأجازه مالك في المدونة (٤)، وقيل (٥): ليس ذلك له؛ لأنه يكلف الفقير ما (٦) كان له مندوحة عنه، فإن فعل أجزأ؛ لأنه لم يَغبنه في قيمة (٧)، ولا أجرة لمن يتكلف صرف مثل ذلك. وإذا أخرج عن الذهب فضة أو عن الفضة ذهبًا، فإنه يخرج قيمة ذلك؛ لأن المساكين بذلك الجزء كالشركاء، فجاز أن يشتريه بفي كان يبيعه الفقير لو دفع ذلك إليه، وقد قيل غير ذلك مما هو خطأ، وإذا كان مع رجلٍ أربعون دينارًا مسكوكة؛ أخرج دينارًا (٨) منها.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 2، ص 865 (SanadKitab #14591, hlm. urut 961)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.