Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 2, halaman 872

  1. كتاب الزكاة الأول
  2. باب في زكاة الحلي, والسيف المحلي, والخاتم, وما أشبه ذلك
  3. فصل لا زكاة على الرجل في خاتمه وحلية مصحفه وسيفه

فيه. وهذه الرواية أشد من رواية ابن حبيب؛ لأن الجيب مما يُتخذ للعرائس خاصة، ولا تلبسه من عنست بحال، وهو كنزٌ إلا أن تريد به الإجارة.

وإن حبَسته لابنة لها إذا كبرت تلبَسُه، فاختلف في زكاته حسب ما تقدم، وإن انكسر من حليهن فحبسنه ليعرنه- فهو على ما كان عليه قبل ذلك، لا زكاة عليهن فيه إذا كان قبل ذلك على وجه لا تجب فيه الزكاة. وما كان لهن مما اتخذنه لشعورهن، وأزرار جيوبهن، وأقفال ثيابهن، وما جرى مجرى لباسهن- فلا زكاة عليهن فيه؛ لأنه قنية (١) لوجه جائز.

وما كان من ذلك لغير لباسهن: كحلية المرايا، والصناديق، والمفدمات (٢)، والمذاب (٣)، وما أشبه ذلك مما لا يجوز اتخاذه ولا استعماله في ذلك الوجه، فعليهن فيه الزكاة.

فصل لا زكاة على الرجل في خاتمه وحلية مصحفه وسيفه

ولا زكاة على الرجل في خاتمه، ولافي حِلية (٤) مصحفه وسيفه، وما شبه ذلك مما اتخذه للقنية بوجه جائز. واختلف في حِلية المنِطقة، والفاتخة (٥)، والدَرَقَة (٦)، والرمح: فأجيز، ومُنع؛ فمن منع ذلك، أوجب الزكاة؛ ومن

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 2، ص 872 (SanadKitab #14591, hlm. urut 968)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.