Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 2, halaman 882

  1. كتاب الزكاة الأول
  2. باب في زكاة أموال العبيد، والمكاتبين, ومن أسلم من أهل الكفر؛ والصبيان والمجانين, والأسير, والمفقود
  3. فصل [تزكى ماشية الأسير والمفقود وزرعهما ونخلهما]

هل تتخذ خَلاًّ؟ وكذلك الزكاة، إلا أن يكون الولىُّ (١) من أهل الاجتهاد، وممن يرى في ذلك قول مالك، وخفي له إخراجها للجهل بمعرفة أصل ما وضع (٢) يده عليه- فليخرجها.

فصل [تُزكَّى ماشية الأسير والمفقود وزرعهما ونخلهما]

وقال ابن القاسم في المجموعة: تُزكَّى ماشيةُ الأسيرِ والمفقودِ, وزروعُهما، ونخلهما (٣)، ولا يُزَكى نَاضُّهما (٤). فحملها على الحياة، فيزكى ما كان على النماء فيه موجودًا وهي الماشية، والزرع، والنخل. وأسقطها من الناض مما غلما (٥) على تنميته وهو العين. ولو حملهما على الوفاة، لم يزكِّ عليهما شيئًا من ذلك؛ لإمكان أن يقع لكل وارث دون النصاب.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 2، ص 882 (SanadKitab #14591, hlm. urut 978)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.