Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 2, halaman 895

  1. كتاب الزكاة الأول
  2. باب في زكاة المدير في التجارة

أو لعدم معرفة الأحوال (١)، فيكون قد أسقط فرضًا، فكان التقويم عدلًا بينه وبين الفقراء.

واختلف في الوقت الذي يجب فيه التقويم، وفي زكاة ديونه، وما بار من عروضه، وفيمن كان يبيع العرض بالعرض (٢).

فأما الوقت الذي يُقوَّم فيه؛ فاختلف فيه على ثلاثة أقوال: فقال مالك (٣) في المدونة: يجعلون لأنفسهم من السنة (٤) شهرًا يقومون فيه (٥).

وقال أشهب في كتاب محمد: إذا كان يبيع العرض بالعرض (٦) يريد: أن لا يجب عليه أن يقوم عند تمام الحول على أصل ذلك المال؛ لأنه حينئذ فيما في يديه على وجهين: إما أن تكون عروضًا كلها؛ فلا زكاة في العروض، أو يكون بعضُه ناضًا دون نصاب؛ فلا زكاة في ذلك أيضًا، فلا يؤمر بالتقويم حينئذ؛ لأنه على يقين أنه لم تجب عليه زكاة جميع ذلك، فجاز له أن يؤخر التقويم عن (٧) رأس الحول؛ لأن في إلزامه التقويم حينئذ ظلمًا عليه، ولا يؤخر لحولٍ آخر؛ لأن في ذلك ظلمًا على المساكين، فأمره أن يجعل لنفسه شهرًا يكون عدلًا بينه وبين المساكين (٨)، وإن أتى رأس الحول وفي يده نصاب من العين؛ زكَّاه خاصة؛

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 2، ص 895 (SanadKitab #14591, hlm. urut 991)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.