Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 2, halaman 903

  1. كتاب الزكاة الأول
  2. باب في زكاة الديون، وحكم أحواله إذا كان الاقتضاء متفرقا، وكيف إن اختلط أحوال الاقتضاء
  3. فصل من له ثلاثين دينارا ذهبا حال عليها الحول فاقتضى منها عشرة

الدين؛ كان الحكم فيه بمنزلة لو كان قائم العين (١) لم ينفق، فإن اقتضى عشرة دنانير (٢) فأنفقها، ثم اقتضى عشرة- زكى العشرين.

وإن اقتضى عشرين فزكاها ثم أنفقها ثم اقتضى عشرة- زكَّاها أيضًا، وهذا الحكم في الإنفاق.

ويفترق الجواب في الضياع، فإن اقتضى عشرين فزكَّاها ثم ضاعت ثم اقتضى عشرة- زكاها، وإن ضاعت العشرون قبل أن يزكيها، وبعد أن فرط في زكاتها- فكذلك يزكيها وما اقتضى بعدها، وإن ضاعت الأولى قبل، أن يفرط في زكاتها- لم يكن عليه فيها زكاة، ولا فيما اقتضى بعدها إلا أن يكون في الاقتضاء الثاني نصاب (٣).

واختلف إذا كان الاقتضاء الأول أقل (٤) من نصاب مثل: أن يقتضي عشرة فضاعت، ثم اقتضى عشرة، فقال ابن القاسم وأشهب: يزكي العشرين جميعًا (٥). وقال محمد: لا زكاة عليه فيها (٦).

قال الشيخ ﵁: والمسألة على وجهين: فإن كانت نيته حين اقتضى الأولى (٧) أن يضمها إلى ماله أو يتصرف بها، ولا يمنع نفسه منها حتى يقبض الثانية- كان الجواب على (٨) ما قاله ابن القاسم وأشهب أنه يضمن

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 2، ص 903 (SanadKitab #14591, hlm. urut 999)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.