Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah

  1. كتاب النذور والأيمان

Bab dan daftar isi:

باب فيمن حلف لعبد، أو لأضربه، أو حلف ليضربنه؛ فأمر من ضربه، أو لا يبيعنه، فأمر من باعه؛ أو باعه على خيار أو بيعا فاسدا، أو بيعا فيه عيب

Baca bab ini

  1. فصل [فيمن حلف لا تكفل بمال فتكفل بالوجه]