Lewati ke konten

Kitab: 'Iqdul Jawahir ats-Tsaminah · Pengarang: ابن شاس

Baca Juz 1, halaman 11

  1. كتاب الطهارة
  2. [قسم المقدمات]
  3. الباب الثاني: في أحكام النجاسات
  4. الفصل الأول: في تمييز الأعيان الطاهرة عن النجسة

كما قاله المخالف، أو يكون المراد به أنه مما يستعمل النجاسات، فينجس سؤره لا عينه ".

والميتات كلها على النجاسة إلا دواب البحر، وما (ليس له نفس) له سائلة من دواب البر، وكذا الآدمي على أحد القولين.

وكذلك دود الطعام طاهر ولا يحرم أكله مع الطعام، وكل ما ليس له نفس سائلة لا ينجس بالموت، ولا ينجس ما مات فيه من ماء أو مائع.

أما أجزاء الحيوان، فاللحم حكمه ما تقدم، والعظم والقرن والظلف والسن كاللحم.

وقال ابن وهب: لا ينجس شيء منه بالموت.

وحكى الشيخ أبو الطاهر قولين في إلحاق أطراف القرون والأظلاف التي لا تحلها الحياة بأصولها أو بالشعور.

والشعور طاهرة من كل حيوان، وقيل: باستثناء شعر الخنزير. والأصواف والأوبار في معنى الشعور.

Rujukan halaman ini: عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 11 (SanadKitab #14594, hlm. urut 10)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.